تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
70
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
بقوله : مدفوع بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة الخ . والجواب عن الاشكال الذي يرد في تصوير الجامع على القول الصحيحى ان الجامع لا يكون المطلوب ولا ملزوم المطلوب كالصلاة ذات المصلحة ولا لمراد بل يكون الجامع الشئ الآخر اى يكون الجامع مفهوما كليا كالكلى الطبيعي ولا ينافي صدقه على المركبات الخارجية نظير الانسان الموضوع لمفهوم البسيط الصادق على المركبات الخارجية بحيث يصدق على ذي رأس واحد وعلى ذي رأسين وعلى فرد التام الاجزاء والناقص بنحو واحد ولا يزيد الزائد في الانسانية ولا ينقص الناقص فيها لا مغاير معها حتى يكون الشك في اقليتها وأكثريتها من قبيل الشك في المحصل الحاصل ان نسبة الكلى الطبيعي إلى افراده كنسبة آباء إلى أولادها اى يكون الكلى الطبيعي متحدا مع افراده في الوجود الخارجي ولا يكون الافراد محصلا لهذا الكلى ولا يكون المقام الشك في المحصل بل يكون الشك في نفس الجامع هذا الشك يكون كالشك في التكليف فتجرى البراءة لكن إذا كانت الافراد مغايرة للكلى نظير الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات فيكون الشك في الاجزاء في باب الطهارة من قبيل الشك في المحصل فلا تجرى البراءة وليس ما نحن فيه من هذا القبيل . قال شيخنا الأستاذ ان كان المراد من الطهارة الطهارة الروحي فعدم اجراء البراءة حق واما إذا كان المراد من الطهارة في الأجزاء الخارجية فتجرى البراءة لأن الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية تكون كالكلى الطبيعي لأن الطهارة منتزعة من غسل الأجزاء الخارجية كما أن الانسان منتزع من الافراد الخارجية كزيد وعمرو هكذا . ولا يخفى عليك انه إذا دفع هذا الاشكال اى الاشكال في جريان البراءة فيدفع الاشكالان الآخران أيضا فلا يلزم الترادف بين الصلاة وهذا الجامع وكذا لا يلزم